قطب الدين الراوندي

34

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

فصل فإن أقرّ إنسان بذي نسب أو سبب « 1 » ، و لم يكن له وارث ، و صدّقه المقرّ به توارثا ، فإن كان له وارث غيره و هو يحجبه أو يزاحمه لا يقبل منه « 2 » إلّا ببيّنة ، أو اعتراف الوارث ، إلّا إذا كان المقرّ به ولداً صغيراً لم ينازع فيه « 3 » ، فإنّه يقبل على كلّ حال أمكن . أو زوجة لا ينازع فيها ، فإنّه يقبل إن صدّقته . فصل و إن أقرّ عدلان من الورثة بوارث آخر يحجبهم أو يزاحمهم قُبل قولهما ، فإن كان المقرّ واحداً ، أو غير عدل ، أو نسوة ، يُقبل في نصيبه ، فيأخذ المقرّ به جميع ما استحقّه إن كان أوْلى منه ، و ما كان « 4 » في نصيبه ممّا يصيبه من الأصل عند فرضه وارثاً إن كان مزاحماً له ، فإن أقرّ بعده ب آخر ، يغرم له « 5 » ، أو يقاسمه مرّة اخرى « 6 » . و الزوجة الثانية تزاحم الاولى في نصيبها دون باقي الورثة ، إلّا إذا ثبتت زوجية الاولى أيضاً بالإقرار ، و قد أقرّ المقرّ حين إقراره بها أن لا زوجة سواها ؛ فحينئذٍ تأخذ الثانية من « 7 » باقي نصيب المقرّ ممّا يصيبها مشاركة بالنسبة كما مرّ ، و هكذا في الثالثة و الرابعة . فإن أقرّ بخامسة ، أو بزوج ثانٍ لا يقبل ، إلّا أن يكذب نفسه في واحدة من الأربع ،

--> ( 1 ) . « أو سبب » لم ترد في ( ج‍ ) . ( 2 ) . « منه » لم ترد في ( أ ) ، و في مصححة ( ب ) : « إقراره » بدلًا عنها . ( 3 ) . كلمة « فيه » لم ترد في ( أ ) . ( 4 ) . في ( ب ) و ( ج‍ ) : « أو ما كان » . ( 5 ) . أي إن كان أولى منه . ( 6 ) . أي إن كان مزاحماً له . ( 7 ) . « من » لم ترد في ( أ ) .